لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { عبادة بن الصامت قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما } رواه في زوائد المسند عبد الله بن الإمام أحمد ( مطلقا ) أي : سواء كانتا من جهة أو جهتين ، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب إجماعا أو بالعكس ; لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة . و ( لا ) يحجب ( أب أمه أو أم أبيه ) كالعم روي عن ( وتحجب القربى ) من الجدات ( البعدى ) منهن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين . لحديث وأبي الطفيل { ابن مسعود } رواه أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها ، وابنها حي الترمذي . ورواه أيضا سعيد بلفظ { } ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم ، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة ) روي عن ( ولا يرث ) من الجدات ( أكثر من ثلاث جدات علي وزيد بن ثابت . وابن مسعود
ولحديث في سننه عن سعيد بن منصور عن ابن عيينة منصور عن إبراهيم النخعي { } وأخرجه إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم أبو عبيد . وروى أيضا والدارقطني سعيد عن إبراهيم " أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ) ) وهو يدل على التحديد بثلاث ( فلا ميراث لأم أبي أم ) ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ( ولا لأم أبي جد ) ; لأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات . ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات . فإذا بعدن زدن ضعفا فيكون من علاهن من ذوي الأرحام فلذلك قال الأصحاب ( بأنفسهما ) لأن ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل كما يأتي .
( و ) الجدات ( المتحاذيات ) أي : المتساويات في الدرجة ( أم أم أم و أم أم أب وأم أبي أب ) [ ص: 511 ] وكذا أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب . وإذا أردت تنزيل الجدات فللميت في الدرجة الأولى جدتان أم أبيه وأم أمه .
وفي الثانية أربع ، لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه . فيكون لولدهما ثمان . فعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث .
( ثلثا السدس وللأخرى ) ذات القرابة الواحدة ( ثلثه ) أي : السدس . ; لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على غيره . فوجب أن ترث بكل من القرابتين كابن عم هو أخ لأم أو زوج ، بخلاف الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب . ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها . فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر . ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا . وهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث ( فلو تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ( فجدته ) أي : المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما ( أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه ) فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس . ( ول ) جدة ( ذات قرابتين مع ) جدة ( ذات قرابة ) واحدة
( و ) إن تزوج ( بنت خالته فجدته ) أم أمه بالنسبة إلى ولد تأتي به بنت خالته منه ( أم أم أم وأم أم أب ) فترث أم أبي أبيه معها ثلث السدس ( ولا يمكن أن ترث جدة تدلي بجهة مع جدة ذات ثلاث ) جهات ; لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالته فأتت منه بولد ; فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب ولا ترث معها جدة غيرها لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات .