على ما يأتي بيانه ( الثلثان ) لقوله تعالى في البنات { والأخوات لأب ( فأكثر ) من اثنتين ( لم يعصبن ) : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد وردت هذه الآية على سبب خاص . لحديث قال { جابر امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هاتان ابنتا ، قتل أبوهما معك يوم أحد ، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله . فقال يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك سعد } رواه : جاءت أبو داود وصححه الترمذي . فدلت الآية على والحاكم . ودلت السنة على فرض ما زاد على البنتين . ولقوله تعالى في الأخوات { فرض البنتين : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } وأيضا فإذا ورث الأختان الثلثين فالبنات أولى . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم