( و ) إن ( أو ) ، أوتر ( بسبع ) ركعات سردهن فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث أوتر ( بخمس ) ركعات ( سردهن ) في صفة وتره صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } " رواه ثم توضأ ثم صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن . مسلم
وعن { أم سلمة } " رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام أحمد . ومسلم