( ومن ( فإن كان ) إمامه ( يسلم من ثنتين ) من الوتر أدرك مع إمامه ركعة ) من وتره كالشافعي والمراد ( وسلم أجزأ ) المأموم وتره لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة ( وإلا ) بأن لم يسلم من ثنتين ، بل أحرم بالثلاث ، وأدركه مأموم في الثالثة ( قضى ) مأموم ما فاته كصلاة إمامه نصا ، لئلا يختلف على إمامه . . والحنبلي