( ومن أدرك مع إمامه ركعة ) من وتره    ( فإن كان ) إمامه ( يسلم من ثنتين ) من الوتر  كالشافعي   والحنبلي  والمراد ( وسلم أجزأ ) المأموم وتره لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة ( وإلا ) بأن لم يسلم من ثنتين ، بل أحرم بالثلاث ، وأدركه مأموم في الثالثة ( قضى ) مأموم ما فاته كصلاة إمامه نصا ، لئلا يختلف على إمامه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					