الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ، ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا .

                                                                          ( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا .

                                                                          ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم ، ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل ، وخنثى وامرأة ، وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين ، إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله ، إني أحفظ القرآن ، وإن أهل بيتي لا يحفظونه ، فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } .

                                                                          " فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية