( ولا تصح لرجل لما روى إمامة امرأة ) عن ابن ماجه مرفوعا { جابر } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ، ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا . لا تؤمن امرأة رجلا
( و ) لا تصح لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا . إمامة ( خنثى
ولا فرق بين الفرض والنفل ولو لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل ، وخنثى وامرأة ، وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين ، إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث صلى رجل خلفهما لم يعلم ، ثم علم أم ورقة { قالت : يا رسول الله ، إني أحفظ القرآن ، وإن أهل بيتي لا يحفظونه ، فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } .
" فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .