( و ) إن لم تبطل صلاة من يليها ) من الرجال . وقفت امرأة ( بصف رجال
( و ) لا صلاة من ( خلفها ) منهم كوقوفها في غير صلاة ولا تبطل أيضا صلاتها لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال ) لما تقدم ( وسن أن يقدم ) ليلي الإمام ( من أنواع ) مأمومين رجال ( أحرار بالغون ) الأفضل فالأفضل ( فعبيد ) بالغون ( الأفضل فالأفضل ) لحديث { ( وصف تام من نساء } " رواه ليلني منكم أولو الأحلام والنهى . مسلم
وقدم الأحرار لفضل الحرية ( فصبيان ) أحرار ، ثم أرقاء الأفضل فالأفضل لأنه صلى الله عليه وسلم { } " رواه صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان أبو داود ( فنساء كذلك ) أي : البالغات الأحرار ، ثم الأرقاء ، ثم غير البالغات الأحرار ، ثم الأرقاء الفضلى فالفضلى .
لفضلهم عليهن بالذكورية ولحديث وقدم الصبيان عن النساء السابق . أنس
( و ) يقدم من ( جنائز إليه ) أي : الإمام ( وإلى قبلة في قبر ، حيث جاز ) دفن أكثر من ميت فيه ( حر بالغ ، فعبد ) بالغ ( فصبي ) حر ، ثم عبد ( فخنثى ) حر بالغ ، ثم عبد ، ثم حر لم يبلغ ، ثم عبد كذلك ( فامرأة كذلك ) لما تقدم .