( و ) يكره عرفا ) لقول { ( وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنس } " رواه أحمد وأبو داود ، وإسناده ثقات ، قال : لأنه يقطع ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ( بلا حاجة في الكل ) أي : كل ما تقدم ، كضيق مسجد ، أو مطر . أحمد