لأنه صلى الله عليه وسلم { أبا بكر فليصل بالناس } " متفق عليه . لما مرض تخلف عن المسجد . وقال مروا
( و ) كذا ( خائف حدوث مرض ) لأنه في معنى المريض ( ليسا ) أي : المريض والخائف حدوث مرض ( بالمسجد ) فإن كانا به لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة ، وكذا من منعهما لنحو حبس ( وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا ، أو محمولا وتبرع ) له ( أحد به ) أي : بأن يركبه ، أو يحمله ( أو ) تبرع أحد ( بقود أعمى ) للجمعة .
فتلزمه ، دون الجماعة ، لتكررها ، فتعظم المنة والمشقة ( و ) ( من يدافع أحد الأخبثين ) البول والغائط ، لأنه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها ( أو ) من ( بحضرة طعام ، وهو ) أي : من حضره الطعام ( محتاج إليه ) أي : الطعام ( وله الشبع ) نصا . يعذر بترك جماعة وجمعة
لخبر في الصحيحين { أنس } " وأما حديث ولا تعجلن حتى تفرغ منه عمر بن أمية أنه صلى الله عليه وسلم { } " متفق عليه ، فيحتمل أنه لا حاجة له إليه ( أو ) كان ( له ضائع يرجوه ) أن دل عليه بمكان وخاف إن لم يمض [ ص: 286 ] إليه سريعا انتقل إلى غيره ، أو قدم بضائع له من سفر ، وخاف إن لم يتلقه أخفاه . دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة ، فأكل منها ، وقام يصلي
قال : والأفضل : ترك ما يرجو وجوده ، ويصلي الجمعة والجماعة ( أو يخاف ضياع ماله ) كغلة ببيادرها ( أو ) يخاف ( فواته ) كشرود دابته ، أو إباق عبده ، أو سفر نحو غريم له ( أو ) يخاف ( ضررا فيه ) أي : ماله ، كاحتراق خبز ، أو طبيخ ، وإطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته ( أو ) يخاف ضررا ( في معيشة يحتاجها ) بأن عاقه حضور جمعة ، أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته ، أو ثمنه ( أو ) يخاف ضررا في ( مال استؤجر لحفظه ، ولو ) كان ما استؤجر له ( نظارة ) بكسر النون أي : حفظه ( بستان ) والناظر . المجد
والناظور : حافظ الكرم والنخل ( ، أو ) يخاف بحضوره جمعة ، أو جماعة : فوت ( قريبه ) نصا ( أو ) موت ( رفيقه ) في غيبته عنه ( أو كان يتولى تمريضهما ، وليس من يقوم مقامه ) في الموت ، أو التمريض لأن استصرخ على ابن عمر وهو يتجمر للجمعة ، فأتاه سعيد بن زيد بالعقيق . وترك الجمعة .
وكذا إن خاف على ولده وأهله ( أو ) يخاف ( على نفسه من ضرر ) نحو ( لص ، أو ) يخاف على نفسه من ( سلطان ) يأخذه ( أو ) من ( ملازمة غريم ) له ( ولا شيء معه ) لأن حبس المعسر ظلم .
وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالب به قبل أجله ، فإن كان حالا ، وقدر على وفائه لم يعذر لأنه ظالم ( أو ) يخاف ( فوت رفقة بسفر مباح ) أي : غير مكروه ولا حرام ( أنشأه ) أي : السفر ( ، أو استدامه ) لما في ذلك كله من الضرر عليه ( أو غلبه نعاس يخاف به ) أي : النعاس ( فوتها ) أي : الصلاة ( في الوقت ) إذا انتظر الجماعة ( أو ) يخاف به فوتها ( مع إمام ) فيعذر فيهما .
وقطع في المذهب والوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما ( أو ) يخاف ( أذى بمطر ووحل ) بفتح الحاء ، وتسكينها لغة رديئة ( وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة ) لحديث { ابن عمر } " رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة ، أو المطيرة : صلوا في رحالكم . ابن ماجه
وروي في الصحيحين عن في يوم مطر وفي رواية ابن عباس { لمسلم } " ( أو ) يخاف أذى ( بتطويل إمام ) لما تقدم أن رجلا صلى مع وكان يوم جمعة ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره " ( أو كان عليه قود يرجو العفو [ ص: 287 ] عنه ) ولو على مال وكذا عريان لم يجد سترة ، أو لم يجد غير ما يستر عورته في غير جماعة عراة . معاذ