يكونون ( تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ) أي : السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر ، وإلا فلا لتبعيتهم لهم . ( وقن ) مسافر مع سيده ( وزوجة ) سافرت مع زوجها ( وجندي ) سافر مع أمير
وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم ( ولا يكره إتمام ) رباعية لمن له قصرها لحديث { عائشة } رواه أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر وصححه وبين الدارقطني أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه سلمان بإسناد حسن ( والقصر أفضل ) من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى البيهقي عن أحمد " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " . عمر