( أو أي : غير مقيدة بزمن ، ولو في نحو مفازة لزمه أن يتم ، لانقطاع السفر المبيح للقصر ، أو نوى إقامة ببلد ( أو ) مفازة ( أكثر من عشرين صلاة ) لزمه أن يتم ، وإلا فله القصر ، لأن الذي تحقق أنه صلى الله عليه وسلم ( أقام نوى ) مسافر ( إقامة مطلقة ) بمكة أربعة أيام ) لأنه كان حاجا ودخل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة ، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية .
قال : سمعت الأثرم أبا عبد الله يذكر حديث ، أي : قوله : " أقمنا أنس بمكة عشرا نقصر الصلاة " متفق عليه ، ويقول أي : هو كلام ليس يفقهه كل أحد ، أي : لأنه حسب مقام [ ص: 296 ] النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بمكة ومنى ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم .