( إلا لحديث الصائم بعد الزوال ، فيكره ) مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه ، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال ; ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا . فتستحب إدامته كدم الشهيد عليه . لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
( ويباح ) ( بعود رطب ويابس ) مندى يستحب للصائم قبله . لقول التسوك ( قبله ) أي : الزوال لصائم { عامر بن ربيعة } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، ورواه تعليقا . وعن البخاري مرفوعا { عائشة } رواه من خير خصال الصائم : السواك . ابن ماجه
وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لحديث عن البيهقي مرفوعا { علي } والرطب مظنة التحلل منه ، فلذلك أبيح السواك به ، بخلاف اليابس ف ( يستحب ) كما تقدم . إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي
( ولم يصب السنة من استاك بغير عود ) كمن ; لأنه لا يحصل به الإنقاء حصوله بالعود ، وظاهر كلامه : التساوي بين جميع العيدان ، غير ما تقدم استثناؤه . قال في الإنصاف : وهو المذهب . وذكر استاك بأصبعه أو خرقة الأزجي : لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره .