( ما يدفع به عن نفسه ، ولا يثقله : كسكين وسيف ) لقوله تعالى : { ( وسن ) في صلاة خوف ( حمل ) مصل وليأخذوا أسلحتهم } الآية ولمفهوم قوله { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } الآية والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة ، في ظاهر كلام الأكثر ، وهو أظهر .
ذكره في الفروع ( وكره ) لمصل حمل ( ما منع إكمالها ) أي الصلاة ( كمغفر ) بوزن منبر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة ، أو حلق [ ص: 307 ] يتقنع بها المتسلح ذكره في القاموس ( أو ) حمل ( ما ضر غيره ) أي غير حامله ( كرمح متوسط ) للقوم فإن كان في الجانب لم يكره ( أو ) أي .