بنفسه أو غيره ( قبل تجميع الإمام ) أي صلاة الجمعة ( ولا مع شك فيه ) أي تجميع الإمام لأنها فرض الوقت فقد صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به أشبه ما لو صلى العصر مكان الظهر ، فيعيدها ظهرا إن تعذر عليه الجمعة . ( ولا تصح ) صلاة ( الظهر ) يوم الجمعة ( ممن يلزمه حضور الجمعة )
وإن ظن أن يدرك الجمعة سعى إليها وإلا انتظر حتى يتيقن فوتها لأنها فرضه ، وقد أداه ( ولو زال عذره قبله ) أي قبل تجميع الإمام كمعضوب حج عنه ثم عوفي ( إلا الصبي ) إذا بلغ ولو كان بلوغه ( بعده ) أي بعد تجميع الإمام ، وكان قد صلى الظهر أولا أعادها بل ولو بلغ قبل المغرب أعاد الظهر والعصر كما تقدم ، لأن الأولى كانت نفلا وقد صارت فرضا . ( وتصح ) الظهر ( من معذور ) قبل تجميع إمام