لحديث ( وتسن ) صلاة عيد ( بصحراء قريبة عرفا ) من بنيان أبي سعيد { } متفق عليه وكذا الخلفاء بعده ولأنه أوقع هيبة وأظهر شعارا ولا يشق ، لعدم تكرره ، بخلاف الجمعة ( إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى بمكة المشرفة ف ) تصلى ( بالمسجد ) الحرام لفضيلة البقعة ، ومشاهدة الكعبة .
ولم يزل الأئمة يصلونها به ( و ) ، بحيث يوافق من يسن ( تقديم ) صلاة ( الأضحى بمنى في [ ص: 325 ] ذبحهم ، وتأخير ) صلاة ( الفطر ) لخبر مرسلا { الشافعي عمرو بن حزم : أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس } وليتسع وقت الأضحية وزكاة الفطر . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى
( و ) لقول يسن ( أكل فيه ) أي في عيد الفطر ( قبل الخروج ) إلى الصلاة بريدة { } . كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي
رواه ( تمرات وترا ) لحديث أحمد { أنس } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وزاد في رواية منقطعة { البخاري } . ويأكلهن وترا
( و ) للخبر ( ليأكل من أضحيته إن ضحى ) يومه ( والأولى ) بدء بأكل ( من كبدها ) لسرعة تناوله وهضمه ( وإلا ) بأن لم يضح ( خير ) بين أكل قبل خروجه وتركه نصا . يسن ( إمساك ) عن أكل ( في الأضحى حتى يصلي ) العيد
( و ) لما تقدم فلا يجزئ ليلا ولا بعدها ( و ) يسن ( غسل لها ) أي لصلاة عيد ( في يومه ) أي العيد فيكثر أجره ( بعد صلاة الصبح ) من يوم العيد ( ماشيا ) إن لم يكن عذر يسن ( تبكير مأموم ) ليدنو من الإمام وينتظر الصلاة
لما روى الترمذي عن الحارث عن { علي } ( على أحسن هيئة ) لحديث من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا مرفوعا { جابر } رواه كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة . ابن عبد البر
وعن " أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه " رواه ابن عمر بإسناد جيد ( إلا البيهقي إماما كان أو مأموما ، إبقاء لأثر العبادة . المعتكف ف ) يخرج إلى العيد ( في ثياب اعتكافه )
( و ) لحديث يسن ( تأخر إمام إلى ) دخول وقت ( الصلاة ) أبي سعيد مرفوعا { } رواه كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ( و ) مسلم لأنه سرور . يسن ( التوسعة على الأهل )
( و ) إغناء للفقراء عن السؤال ( و ) تسن ( الصدقة ) في يومي العيدين لحديث يسن ( رجوعه ) أي المصلي ( في غير طريق غدوه ) { جابر } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف إلى الطريق ورواه البخاري عن مسلم وعلته شهادة الطريقين ، أو تسويته بينهما في التبرك بمروره ، أو سرورهما بمرور ، أو الصدقة على فقرائهما ونحوه فلذا قال ( وكذا جمعة ) ولا يمتنع في غيرها . أبي هريرة