( و ) تسن ( مسلم ) لحديث ( عيادة ) مريض مرفوعا " { أبي هريرة } " متفق عليه وتحرم عيادة ذمي ( غير مبتدع يجب هجره كرافضي ) داعية أو لا . خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنازة
قال في النوادر : يحرم عيادته ( ويسن ) هجره ( كمتجاهر بمعصية ) فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب ، وعلم منه : أن غير المتجاهر بمعصية يعاد ، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة حتى الرمد ونحوه ، وحديث " ثلاثة لا يعادون " غير ثابت ( غبا ) قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال . وتشرع العيادة في كل مرض
وتكون العيادة ( من أول المرض ) لحديث " { } " وتكون ( بكرة وعشيا ) لخبر وإذا مرض فعده قال : عن قرب وسط النهار : ليس هذا وقت عيادة . أحمد
( و ) تكون ( في رمضان ليلا ) لأنه أرفق بالعائد .
( و ) يسن لعائد لأنه أحوج إليها من غيره . ( تذكيره ) أي المريض مخوفا كان مرضه أو لا ( التوبة )
وهي واجبة على كل أحد من كل ذنب وفي كل وقت ( و ) لحديث تذكيره ( الوصية ) مرفوعا " { ابن عمر } " متفق عليه . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده