فصل في غسل الميت ( و غسله مرة ، أو يمم لعذر ) من عدم الماء أو عجز عن استعماله لخوف نحو تقطع أو تهر ( فرض كفاية ) إجماعا على من أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته " { } " متفق عليه ، من حديث اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وهو حق الله تعالى فلو أوصى بإسقاطه لم يسقط . ابن عباس
وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه ( وينتقل ) ثواب غسله ( إلى ثواب فرض عين ، مع جنابة ) ميت ( أو حيض ) أو نفاس ونحوه كان به ، لأن الغسل تعين على الميت قبل موته ، والذي يتولى غسله يقوم مقامه فيه فيكون ثوابه كثوابه ، هكذا حمل المصنف قول التنقيح : ويعين مع جنابة أو حيض : على ذلك لأنه لا يصح حمله على تعيين غسله على كل من علم ، به ، لسقوطه بواحد ( ويسقطان ) أي غسل الجنابة والحيض ( به ) أي ( سوى شهيد معركة ) وهو من مات بسبب قتال كفار وقت قيام قتال ، فلا يغسل لقوله تعالى : " { بغسل الميت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } " والحي لا يغسل وقال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد " { } " رواه لا تغسلوهم فإن كل جرح ، أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ، ولم يصل عليهم وهذه العلة توجد في غيرهم فلا يقال : إنه خاص بهم ، وسمي شهيدا لأنه حي ، أو لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ، أو يوم القيامة بشهادة الحق حتى قتل ونحوه مما قيل فيه . أحمد
( و ) سوى ( مقتول ظلما ) كمن قتله نحو لص أو أريد منه الكفر ، فقتل دونه ، أو أريد على نفسه أو ماله أو حرمته فقاتل دون ذلك فقتل لحديث مرفوعا " { سعيد بن زيد } [ ص: 345 ] رواه من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أبو داود والترمذي وصححه .
ولأنهم مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار فلا يغسلون ، بخلاف نحو المبطون والمطعون والغريق ونحوهم ( ولو ) كان شهيد معركة ومقتول ظلما ( أنثيين أو غير مكلفين ) كصغيرين ، للعمومات ( فيكره ) تغسيل شهيد معركة ومقتول ظلما .
وقيل : يحرم وجزم به في الإقناع ولا يوضآن ، حيث لا يغسلان ، ولو وجب عليهم الوضوء قبل وجوبا ( مع وجوب غسل عليهما قبل موت بجنابة أو حيض ، أو نفاس ، أو إسلام ) لأن الغسل وجب لغير الموت ، فلم يسقط به كغسل النجاسة ( كغيرهما ) ممن لم يمت شهيدا . ( ويغسلان ) أي شهيد المعركة والمقتول ظلما