( و ) كره أيضا نصا ( ويحرم ( ثقب أذن صبي ) لا جارية نمص ) أي : نتف الشعر من الوجه : لتحديد وتفلج وتحسن ( و ( ووشر ) [ ص: 46 ] أي : برد الأسنان ثم حشوه كحلا وشم ) أي غرز الجلد بإبرة . ( ووصل ) شعر بشعر
( ولو ) كان ( بشعر بهيمة أو بإذن زوج ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { } . لعن الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والمستوشرة
وفي خبر آخر { } ذكرهما في الشرح ، أي : الفاعلة ذلك والمفعول بها بإذنها . وفهم منه : أن وصل الشعر بغيره لا يحرم ; لأنه لا تدليس فيه ، بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ويكره ما زاد عما يحتاج إليه . لعن الله الواشمة والمستوشمة
( وتصح لا بنجس الصلاة مع ) وصل الشعر بشعر ( طاهر ) بتحميره ونحوه . وكرهه وللمرأة حلق وجهها ، وحفه وتحسينه لرجل ويكره له التحذيف ، وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها ; لأن أحمد كرهه رواه عليا . الخلال