و ( لا ) يكره لأنه صلى الله عليه وسلم { ( تكفينه ) أي الرجل ( في قميص ومئزر ولفافة ) عبد الله بن أبي قميصه لما مات } رواه ألبس . وعن البخاري " إن الميت يؤزر بقميص ويلف في الثالث " والسنة عمرو بن العاص نصا ولا يحل الأزرار في القبر ، أن يجعل المئزر مما يلي جسده ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يلف الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي
ولا يكره لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : { تكفين الرجل في ثوبين } . وكفنوه في ثوبيه
( و ) ، إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث { الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق } إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه نصا . ( وكره ) تكفين ( برقيق يحكي الهيئة ) لرقته
ولا يجزئ ما وصف البشرة لأنه خلاف فعل ( و ) كره كفن ( من شعر و ) من ( صوف ) السلف .
( و ) ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال . كره كفن ( مزعفر ومعصفر )