الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يكره ( تكفينه ) أي الرجل ( في قميص ومئزر ولفافة ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات } رواه البخاري . وعن عمرو بن العاص " إن الميت يؤزر بقميص ويلف في الثالث " والسنة أن يجعل المئزر مما يلي جسده ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يلف الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي نصا ولا يحل الأزرار في القبر ،

                                                                          ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : { وكفنوه في ثوبيه } .

                                                                          ( و ) الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق ، إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث { إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه } ( وكره ) تكفين ( برقيق يحكي الهيئة ) لرقته نصا .

                                                                          ولا يجزئ ما وصف البشرة ( و ) كره كفن ( من شعر و ) من ( صوف ) لأنه خلاف فعل السلف .

                                                                          ( و ) كره كفن ( مزعفر ومعصفر ) ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية