( وحرم ) { التكفين ( بجلد ) } ( وجاز ) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء ( لضرورة ) بأن عدم ثوب يستر جميعه غيره فيتعين لأن الضرورة تدفع به ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك ، ذكرا كان الميت أو أنثى ، لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة وقد زال ذلك بموتها . تكفين ذكر وأنثى ( في حرير ومذهب ) ومفضض