( ومتى ستر عورته ) كالحي ( ثم ) إن فضل شيء عن عورته ستر به ( رأسه ) لشرفه ( وجعل على باقيه ) أي الميت ( حشيش أو ورق ) لحديث لم يوجد ما يستر ) الميت ( جميعه [ ص: 357 ] { البخاري قتل يوم أحد ، فلم يوجد شيء يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه ، وإذا وضعت على رجليه خرجت رأسه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه الإذخر مصعب بن عمير } ( إن ) مبالغة في ستر الميت ( وكره ) أن يغطى ( بغير أبيض ) كأسود وأحمر ، ويحرم بمذهب ونحوه وحرير . ويسن تغطية نعش