( وتصح ( لاثنين ) الوصية بها ) أي الصلاة عليه قلت : ويقدم أولاهما بإمامة لما يأتي ( فسيد برقيقه ) لأنه ماله ( فالسلطان ) لحديث { } خرج منه الوصي والسيد لما تقدم ، فيبقى فيما عداهما على العموم ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده : كانوا يصلون على الموتى ، ولم ينقل عنهم استئذان العصبة . وعن لا يؤمن الرجل في سلطانه قال : " شهدت أبي حازم حين مات حسينا ، وهو يدفع في قفا الحسن ، أمير سعيد بن العاص المدينة ، ويقول : لولا السنة ما قدمتك " ( فنائبه الأمير ) على بلد الميت لأنه في معناه ( ف ) نائبه ( الحاكم ) أي القاضي .
فإن لم يحضر ( فالأولى ) بالإمامة الأولى ( بغسل رجل ) فيقدم أب فأبوه وإن علا ثم ابن ابنه وإن نزل ثم على ترتيب الميراث ( فزوج بعد ذوي الأرحام ) لأنه له مزية على باقي الأجانب . ولو كان الميت أنثى
ويقدم حر بعيد على عبد قريب ، وعبد مكلف على صبي حر وامرأة ( ثم مع تساو ) في القرب كابنين شقيقين يقدم ( الأولى بإمامة ) لمزية فضيلته ( ثم ) مع تساويهما في كل شيء ( يقرع ) بينهما ، لعدم المرجح غيرها ( ومن قدمه ولي ) بمنزلته مع أهليته ، كولاية النكاح .
و ( لا ) [ ص: 359 ] يكون من قدمه ( وصي بمنزلته ) أي الوصي ، لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير ، انتقلت إلى من بعده . فإن لم يصل الموصى له