( و ) يحرم ( حتى يظن أنه ) أي الأول ( صار ترابا ) فيجوز نبشه ويختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء فيرجع فيه إلى أهل الخبرة به ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر عليه وتحرم عمارة قبر دائر ظن بلاء صاحبه في مسبلة ( دفن غيره عليه ) أي ميت على آخر
لئلا يتصور بصورة الجديد ، فيمتنع من الدفن به ( و ) يحرم أن ; { يدفن غيره ( معه ) في لحد واحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت بقبر } ولا فرق بين المحارم وغيرهم ( إلا لضرورة أو حاجة ) ككثرة موتى بقتل أو غيره فيجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد للعذر يفصل بينهما ولا يكفي الكفن . ( وسن حجز بينهما بتراب )