كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه ( بأن كفن بغصب ) نبش وأخذ مع بقائه ليرد إلى مالكه إن تعذر غرمه من تركته ، وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها ( أو ) كان الميت ( بلع مال غيره بلا إذنه ويبقى ) كالذهب ونحوه ( وطلبه ربه وتعذر غرمه ) من تركته أو غيرها للحيلولة : نبش وشق جوفه ، ودفع المال لربه تخليصا للميت من إثمه ، فإن كان بلعه بإذن مالكه أو لا يبقى أو لم يطلبه ربه أو لم يتعذر غرمه لم ينبش ( أو وقع ولو ) كان وقوعه ( بفعل ربه في القبر ما ) أي شيء ( له قيمة عرفا ) وإن قلت ( نبش وأخذ ) لما روي " أن و ( لا ) يباح نبش قبر ( مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة ) وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : خاتمي ، فدخل وأخذه ، وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم " قال المغيرة بن شعبة : إذا أحمد جاز أن ينبش . نسي الحفار مسحاته في القبر
و ( لا ) ينبش ( إن ولم يبل ) الميت لأنه استهلاك لماله في حياته أشبه إتلافه ، فإن بلع ) الميت ( مال نفسه أخذه الورثة ( إلا مع دين ) على بالع مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوفى مبادرة إلى تبرئة ذمته ( ويجب بلي الميت وبقي المال أمكن ) تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما لم يخش تفسخه ( أو ) نبش من دفن بلا غسل ، فيخرج ويصلى عليه ، ثم يرد إلى مضجعه نصا ما لم يخش تفسخه لأن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة ولذلك لو صلي عليه قبل الدفن من وراء حائل لم تصح ( أو ) دفن بلا ( كفن ) فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بلا غسل وتعاد الصلاة عليه وجوبا لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه رواه دفن بلا ( صلاة ) عليه سعيد عن ، وإن كان معاذ بن جبل فوجهان . كفن بحرير
وفي الإنصاف : الأولى عدم نبشه ( أو ) دفن ( إلى غير القبلة ) فينبش ويوجه إلى القبلة تداركا للواجب ( ويجوز ) ، كتحسين كفنه ) لحديث نبش [ ص: 379 ] ميت ( لغرض صحيح قال { جابر عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } متفق عليه ( ونحوه ) كإفراد من دفن مع غيره لحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال " دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة " . جابر
لما في الموطأ ( و ) يجوز نبشه ل ( نقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح ) : أنه سمع غير واحد يقول " إن لمالك سعد بن أبي وقاص ماتا وسعيد بن زيد بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها " وقال " مات سفيان بن عيينة ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن ابن عمر بسرف " ذكره ( إلا شهيدا دفن بمصرعه ) فلا يجوز نقله قاله في شرحه لحديث ابن المنذر مرفوعا { جابر } . ادفنوا القتلى في مصارعهم