( فإن [ ص: 380 ] لم يصل عليه ) ببطنها كمبلوع ببطن بالعه ( ودفنها ) أي الكافرة الحامل ( بمسلم ) من أجل حملها ( منفردة ) عن مقابر المسلمين والكفار نصا ، حكاه عن ماتت كافرة ) ذمية أو لا ( حامل بمسلم ( إن أمكن ) إفرادها ( وإلا ) يمكن إفرادها ( فمعنا ) لئلا يدفن الجنين المسلم مع الكافر ، وتدفن ( على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فصل في أحكام المصاب . واثلة بن الأسقع