الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ثبت ) حكم الانفراد في بعض الحول ولو قل ( لهما ) أي : الخليطين ( بأن خلطا في أثنائه ) أي : الحول ( ثمانين شاة ) لكل منهما أربعون ( زكيا ) للحول الأول ( كمنفردين ) كل واحد شاة لوجود خلطة وانفراد في الحول ، فقدم الانفراد ; لأنه الأصل والجمع بينهما متعذر ( وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة ) إن استمرت ; لأن الخلطة موجودة في جميعه [ ص: 409 ] فيثبت حكمها ( فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة ) لاستوائهما في المال ( عند تمام ) حول ( هما ) لاتفاقه ( وإن اختلفا ) أي : حولاهما ( فعلى كل ) منهما ( نصف شاة عند تمام حوله ) لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة

                                                                          ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول ، فلا معنى لامتناع حكمها فيه ( إلا إن أخرجها ) أي : الزكاة ( الأول ) أي : الذي تم حوله أولا ( من المال ) المختلط وهو الثمانون ( فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من الشاة ) لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة ، فتبسط أنصافا فتكن مائة وتسعة وخمسين فيها شاة عليه منها بقدر ما له فيها وهو أربعون شاة مبسوطة أنصافا ، والباقي زكاة مالكه أولا ( ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه ) أي المال المختلط .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية