( ومن انقطع الحول ) بالبيع في المبيع وما لم يبعه لنقصه ( ومن ملك نصابا دون حول ، ثم باع نصفه ) أو أقل أو أكثر ( مشاعا ) غير فار ( أو أعلم على بعضه ) أي : النصاب ( وباعه ) أي البعض المعلم عليه ( مختلطا أو ) باعه ( منفردا ثم اختلطا ثبت له ) أي البائع ( حكم الانفراد ) لأنه لم يكن خليطا قبل البيع ( وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ( وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ) لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا وكذا إن أعلم على النصف وباعه مختلطا ، وإن أفرده ثم باعه ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول . ملك نصابين ) كثمانين من غنم ( ثم باع أحدهما ) أي : النصابين ( مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( قبل الحول