الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ملك نصابا دون حول ، ثم باع نصفه ) أو أقل أو أكثر ( مشاعا ) غير فار ( أو أعلم على بعضه ) أي : النصاب ( وباعه ) أي البعض المعلم عليه ( مختلطا أو ) باعه ( منفردا ثم اختلطا انقطع الحول ) بالبيع في المبيع وما لم يبعه لنقصه ( ومن ملك نصابين ) كثمانين من غنم ( ثم باع أحدهما ) أي : النصابين ( مشاعا ) بأن باع نصف الثمانين ( قبل الحول ثبت له ) أي البائع ( حكم الانفراد ) لأنه لم يكن خليطا قبل البيع ( وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ( وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ) لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا وكذا إن أعلم على النصف وباعه مختلطا ، وإن أفرده ثم باعه ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية