( و ) يحرم على مزك ، متصدق ( شراء زكاته أو صدقته )  ولو من غير أخذها منه ( ولا يصح ) الشراء لحديث  عمر    { لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه   } متفق عليه وحسما لمادة استرجاع شيء منها حياء أو طمعا في مثلها أو خوفا أن لا يعطيه بعد ، فإن عادت إليه بنحو إرث أو وصية أو هبة أو دين خلت للخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					