( أو ) إن سن ) له التجديد ( بأن صلى بينهما ) أي بين الوضوءين وكان أحدث ، ولكن نوى التجديد ( ناسيا حدثه ارتفع ) حدثه بالوضوء المسنون والتجديد ، لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة ، وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة . نوى بوضوئه ( التجديد
فإن نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه ، و ( لا ) يرتفع حدثه ( إن نوى طهارة ) وأطلق ( أو ) نوى ( وضوءا وأطلق ) بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة ، أو رفع حدث ، لعدم الإتيان بالنية المعتبرة ، إذ لا تمييز فيها ، وذلك قد يكون مشروعا وغيره .