( ويزكي فأربعمائة ذهب فيها مائة فضة ، وعنده مائة فضة يزكي المائة الغش ; لأنها بلغت نصابا بانضمامها إلى المائة الأخرى . وكذا لو لم يكن عنده فضة ; لأنها تضم إلى الذهب ( أو ) بلغ نصابا ( بدونه ) أي الضم ، ( كخمسمائة درهم ) فيها ( ذهب ثلاثمائة و ) فيها ( فضة مائتان ) فيزكي المائتي درهم الغش ; لأنها نصاب بنفسها ( وإن شك من أيهما ) أي الذهب والفضة ( الثلاثمائة ) درهم ( استظهر فجعلها ذهبا ) فيخرج زكاة ثلاثمائة درهم ذهبا ومائتي درهم فضة احتياطا . غش ) من نقد ( بلغ بضم ) إلى غيره ( نصابا )