( و ) يباح لذكر من فضة ( قبيعة سيف )  لقول  أنس    { كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة   } رواه  الأثرم    . والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة ، ولأنها معتادة له أشبهت الخاتم . 
( و ) يباح له ( حلية منطقة ) أي : ما يشد به الوسط ، وتسميها العامة حياصة ; لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ، ولأنها كالخاتم . 
( و ) على قياسه حلية ( جوشن ) وهو الدرع ( وخوذة ) وهي البيضة ( وخف وان ، وهي شيء يلبس تحت الخف وحمائل ) سيف جمع حمالة ; لأن هذه معتادة للرجل ، فهي كالخاتم ، و ( لا ) يباح حلية ( ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك ) كمرآة وسرج ومكحلة ومجمرة فتحرم كالآنية . 
( و ) يباح لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ) قال  أحمد    : كان في سيف  عمر  سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف  مسمار من ذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					