( و ) يباح ( لرجل ) وخنثى ( وامرأة تحل بجوهر ونحوه )  كزمرد وياقوت ( ويكره تختمهما ) أي : الرجل والمرأة ( بحديد وصفر ونحاس ورصاص )  نصا . ونقل مهنا    : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ( ويستحب ) تختمهما ( بعقيق ) ذكره في التلخيص وابن تميم  والمستوعب . وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تختموا بالعقيق فإنه مبارك   } قال في الفروع ، كذا ذكره . 
قال  العقيلي    : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء . وذكره ابن الجوزي  في الموضوعات ، فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي  ولم يذكره جماعة ، فظاهره لا يستحب وهذا الخبر في إسناده  يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني    . الذي قال فيه ابن عدي    : ليس بمعروف ، وباقيه أي السند جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع انتهى . 
				
						
						
