الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجوز إعطاء ) نحو فقير ( واحد ما على جماعة ) من فطرة نصا .

                                                                          ( و ) يجوز ( عكسه ) أي : إعطاء جماعة ما على واحد ( ولإمام ونائبه رد زكاة ، و ) رد ( فطرة إلى من أخذ ) أي : الزكاة والفطرة ( منه ) إذا لم يكن له قدر كفايته ( وكذا فقير لزمتاه ) أي : الزكاة والفطرة فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه ; لأن قبض الإمام والمستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر أشبه ما لو عادت إليه بميراث ، فإن تركت الزكاة لمسن وجبت عليه بلا قبض لم يبرأ .

                                                                          قال ( المنقح : ما لم تكن حيلة ) أي : على عدم إخراج الزكاة ، فيمتنع كسائر الحيل على محرم ، وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهو تبرع استحبه أحمد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية