( فإن قاتله دونها ) أي : الزكاة أي : قاتل جابيها ( وأمكن أخذها ) منه ( بقتاله ) أي : قتال الإمام إياه ( وجب قتاله على إمام وضعها ) أي الزكاة ( مواضعها ) لاتفاق غيب ) ماله ( أو كتم ماله مع الصحابة على الصديق وقال : " والله لو منعوني عناقا - وفي لفظ عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه " متفق عليه ( وأخذت ) الزكاة ( فقط ) أي : بلا زيادة [ ص: 446 ] عليها لحديث قتال مانعي الزكاة ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه ، وكان منع الزكاة في خلافة الصديق رضي الله عنه مع توفر الصحابة ، ولم ينقل عنهم أخذ زيادة ولا قول به ، وحديث { الصديق } كان في بدء الإسلام حين كانت العقوبات بالمال ثم نسخ . فإنا آخذوها وشطر إبله ، أو ماله