( و ) الخامس ، لقوله تعالى : { ( مكاتب ) قدر على تكسب أو لا وفي الرقاب } ( ولو قبل حلول نجم ) على مكاتب ، لئلا يحل ولا شيء معه ، فتنفسخ الكتابة . قاله ( ويجزئ ) من عليه زكاة ( أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه ) لرحم أو تعليق ( فيعتقها ) عن زكاته لعموم قوله تعالى : { ابن عباس وفي الرقاب } وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ; لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه .
وتقديرها : وفي إعتاق الرقاب [ ص: 457 ] ( ) نصا ; لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك القن من الرق ، وإعزاز للدين ، قال ويجزئ من عليه زكاة أن يفدي بها أسيرا مسلما : ومثله لو أبو المعالي . و ( لا ) يجزئ من عليه زكاة ( أن دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه ، وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . وكذا لا يجزئ الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال ; لأنه لا يملك بالتمليك ، بخلاف المكاتب ، ولو أعتق عبدا من عبيد تجارة لم يجزئه ; لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم ( وما أعتق ) إمام أو ( ساع منها ) أي : الزكاة ( فولاؤه للمسلمين ) لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها ، فولاؤه له . يعتق قنه أو مكاتبه عنها ) أي : زكاته