فصل ويقبل فيه أي : هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز    ( عدل ) نصا ، لا مستور ، لحديث  ابن عباس    { جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا  بلال  أذن في الناس فليصوموه غدا   } رواه أبو داود  والترمذي   والنسائي    . 
وعن  ابن عمر  قال { تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه   } رواه  [ ص: 473 ] أبو داود    ; ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ( ولو ) كان المخبر به ( عبدا أو أنثى ) كالرواية ( أو ) كان إخباره ( بدون لفظ الشهادة ) للخبرين ( ولا يختص ) ثبوته ( بحاكم ) فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ، ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته ( وتثبت ) بخبر الواحد ( بقية الأحكام ) من حلول ديون ونحوها تبعا ، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ، كالنكاح وغيره ، والفرق : الاحتياط للعبادة 
				
						
						
