وروى أيمن بن نابل عن طاوس قال في قوله تعالى : فاذكروا اسم الله عليها صواف " قياما " .
وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : من قرأ : " صواف " فهي قائمة مضمومة يداها ، ومن قرأ : " صوافن " قيام معقولة . وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : قرأها " صوافن " . قال : " معقولة ، يقول : بسم الله والله أكبر " .
وروى الأعمش عن أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس وسئل عن هذه الآية صواف قال : " قياما معقولة " .
وروى جويبر عن الضحاك قال : كان ابن مسعود يقرأها : " صوافن " وصوافن أن يعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث .
وروى قتادة عن الحسن أنه قرأها : " صوافي " قال : " خالصة من الشرك " . وعن ابن عمر وعروة بن الزبير : " أنها تنحر مستقبلة القبلة " . قال أبو بكر : خلصت قراءة السلف لذلك على ثلاثة أنحاء :
أحدها : " صواف " بمعنى مصطفة قياما ، و " صوافي " [ ص: 81 ] بمعنى خالصة لله تعالى ، و " صوافن " بمعنى معقلة في قيامها . قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم : " إذا سقطت " وقال أهل اللغة : الوجوب هو السقوط ، ومنه : وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب ، قال قيس بن الخطيم :
أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
يعني : أول مقتول سقط على الأرض .وكذلك البدن إذا نحرت قياما سقطت لجنوبها ، وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله : " صواف " قياما ؛ لأنها إذا كانت باركة لا يقال إنها تسقط إلا بالإضافة فيقال سقطت لجنوبها ، وإذا كانت قائمة ثم نحرت فلا محالة يطلق عليها اسم السقوط ، وقد يقال للباركة إذا ماتت فانقلبت على الجنب إنها سقطت لجنبها ، فاللفظ محتمل للأمرين ، إلا أن أظهرهما أن تكون قائمة فتسقط لجنبها عند النحر . وقوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يدل على أنه قد أريد بوجوبها لجنوبها موتها ، فهذا يدل على أنه ليس المراد سقوطها فحسب ، وأنه إنما أراد سقوطها للموت فجعل وجوبها عبارة عن الموت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز الأكل منها إلا بعد موتها ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة .


