باب المكاتب متى يعتق
قال : حكى أبو بكر عن بعض أهل العلم أنه حكي عن أبو جعفر الطحاوي : ( أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينا عليه ) ؛ قال ابن عباس أبو جعفر : لم نجد لذلك إسنادا ولم يقل به أحد نعلمه .
قال : وقد روى أيوب عن عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، ورواه أيضا أنه قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي عليه دية عبد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة . ابن عباس
وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة [ ص: 186 ] وإحدى الروايتين عن وأم سلمة : ( إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . وروي عن عمر : ( أنه إذا أدى النصف فهو غريم ولا رق عليه ) . وقال عمر : ( إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم ) وهو قول ابن مسعود . شريح
وروى إبراهيم عن عبد الله : ( أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم ) .
قال : حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود هارون بن عبد الله قال : حدثنا أبو بدر قال : حدثنا سليمان بن سليم عن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب . ومن جهة النظر أن الأداء لما كان مشروطا في العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع ، كالعتق المعلق على شرط لا يقع إلا بوجود كمال الشرط ، ألا ترى أنه إذا قال : ( إذا كلمت فلانا وفلانا فأنت حر ) أن العتق لا يقع إلا بكلامهما ؟ ويدل عليه أنه لما كان مال الكتابة بدلا من العتق لم يخل ذلك من أحد وجهين : إما أن يوقع العتق بنفس العقد ، وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا ، أو أن يوقعه بعد الأداء فيكون بمنزلة البياعات التي لا يستحق تسليمها إلا بأداء جميع الثمن ؛ فثبت حين لم يقع بالعقد أنه لا يقع إلا بأداء الجميع . المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم