[ ص: 244 ] وقوله : وسلموا تسليما يحتج به أصحاب في إيجاب الشافعي . ولا دلالة فيه على ما ذكروا ؛ لأنه لم يذكر الصلاة ، فهو على نحو ما ذكرنا في الصلاة عليه . ويحتجون به أيضا في فرض التشهد ؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم . ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه ، ؛ إذ لم يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يريد به تأكيد الفرض في الصلاة عليه بتسليمهم لأمر الله إياهم بها كقوله : فرض السلام في آخر الصلاة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
قال : قد ذكر الله تعالى في كتابه اسمه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فأفرد نفسه بالذكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة ، نحو قوله : أبو بكر والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل ترضوهما ؛ لأن اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كناية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ومن يعصهما . أنه خطب بين يديه رجل فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قم فبئس خطيب القوم أنت
فإن قيل فقد قال الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير . قيل له : إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسما لهما نحو الهاء التي هي كناية عن الاسم ، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه ؛ وقد قيل أيضا في هذا الموضع إن قوله : يصلون ضمير الملائكة دون اسم الله تعالى ، وصلاة الله على النبي مفهومة من الآية من جهة المعنى كقوله : انفضوا إليها رد الكناية إلى التجارة دون اللهو ؛ لأنه مفهوم من جهة المعنى ، وكذلك قوله : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله المذكور في ضمير النفقة هو الفضة والذهب مفهوم من جهة المعنى