فصل ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=27317ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة ، ويجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد ، وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص ؛ وإنما لم يثبت فيما دون النفس شبه العمد لأن الله تعالى قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والسن بالسن ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره . والأثر إنما ورد في إثبات خطإ العمد في القتل ، وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف ، ولم يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه ، وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص ؛ لأنه بمنزلة شبه العمد حين كان عمدا في الفعل .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نضر الله وجهه " أنه قضى على
قتادة المدلجي حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة " ؛ حين كان عمدا سقط فيه القصاص ،
[ ص: 205 ] كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظا ؛ ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=9176_27317_9186القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأي شيء جرح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد وبينا العمد في سورة البقرة ؛ والله أعلم .
فَصْلٌ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=27317مَا دُونَ النَّفْسِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ مِنْ جِهَةِ الْآلَةِ ، وَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ بِحَجَرٍ شَجَّهُ أَوْ بِحَدِيدٍ ، وَفِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ مِنْ جِهَةِ التَّغْلِيظِ إِذَا تَعَذَّرَ فِيهِ الْقِصَاصُ ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ الْعَمْدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وُقُوعِهَا بِحَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَالْأَثَرُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي إِثْبَاتِ خَطَإِ الْعَمْدِ فِي الْقَتْلِ ، وَذَلِكَ اسْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ ، وَلَمْ يَرِدْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ تَوْقِيفٌ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ ، وَأَثْبَتُوا فِيهِ التَّغْلِيظَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ حِينَ كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ " أَنَّهُ قَضَى عَلَى
قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيِّ حِينَ حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةً " ؛ حِينَ كَانَ عَمْدًا سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ ،
[ ص: 205 ] كَذَلِكَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا كَانَ عَمْدًا قَدْ سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ إِيجَابُ قِسْطِهِ مِنَ الدِّيَةِ مُغَلَّظًا ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=9176_27317_9186الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهَا بِأَيِّ شَيْءٍ جَرَحَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا الْخَطَأَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَبَيَّنَّا الْعَمْدَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .