باب مبلغ الدية من الإبل  قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل ، فمنها حديث سهل بن أبي حثمة  في القتيل الموجود بخيبر  وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الإبل . 
وروى  سفيان بن عيينة  عن علي بن زيد بن جدعان  عن القاسم بن ربيعة  عن  ابن عمر  قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة  فقال : ألا إن قتيل خطإ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها  . 
وفي كتاب عمرو بن حزم  الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي النفس مائة من الإبل  . 
وروى  عمرو بن دينار  عن  طاوس  قال : فرض رسول الله دية الخطإ مائة من الإبل وذكر  علي بن موسى القمي  قال : حدثنا  يعقوب بن شيبة  قال : حدثنا قيس بن حفص  قال : حدثنا الفضل بن سليمان النميري  قال : حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميري  قال : أخبرني قرة بن دعموص النميري  قال : أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي فمره أن يعطينيها قال : أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية ، قلت : يا رسول الله هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما : منها أن المسلم والكافر في الدية سواء  لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية . ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها   . ومنها أن الدية مائة من الإبل ؛ ولا خلاف بين السلف  وفقهاء الأمصار في ذلك ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					