فصل ، وأما ما دون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد  من جهة الآلة ، ويجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد ، وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص ؛ وإنما لم يثبت فيما دون النفس شبه العمد لأن الله تعالى قال : والجروح قصاص  وقال : والسن بالسن  ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره . والأثر إنما ورد في إثبات خطإ العمد في القتل ، وذلك اسم شرعي لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف ، ولم يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد فيه ، وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص ؛ لأنه بمنزلة شبه العمد حين كان عمدا في الفعل . 
وقد روي عن  عمر  نضر الله وجهه " أنه قضى على قتادة المدلجي  حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة " ؛ حين كان عمدا سقط فيه القصاص ،  [ ص: 205 ] كذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظا ؛ ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها  بأي شيء جرح . قال  أبو بكر   : قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد وبينا العمد في سورة البقرة ؛ والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					