الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الكتابة الحالة

قال الله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة لإطلاقه ذلك من غير شرط الأجل ، والاسم يتناولها في حال التعجيل والتأجيل كالبيع والإجارة وسائر العقود ، فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ .

وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد : ( تجوز الكتابة الحالة فإن أداها حين طلبها المولى منه وإلا رد في الرق ) . وقال ابن القاسم عن مالك في رجل قال : كاتبوا عبدي على ألف ولم يضرب لها أجلا : ( إنها تنجم على المكاتب على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ) قال : ( فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن أبى ذلك السيد ) . وقال الليث : ( إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقا بالمكاتب ولم يجعل ذلك رفقا بالسيد ) .

وقال المزني عن الشافعي : ( لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ) .

قال أبو بكر : قد ذكرنا دلالة الآية على جوازها حالة ، وأيضا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة أثمان الأعيان المبيعة فتجوز عاجلة وآجلة .

وأيضا لا يختلفون في جواز العتق على مال حال فوجب أن تكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق في الحالين ، إلا أن في أحدهما العتق معلق على شرط الأداء وفي الآخر معجل ، فوجب أن لا يختلف حكمهما في جوازهما على بدل عاجل .

فإن قيل : العبد لا يملك فيحتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه الكسب فيها ، فوجب أن لا تجوز إلا مؤجلة ؛ إذ كانت تقتضي الأداء ومتى امتنع الأداء لم تصح الكتابة .

قيل له : هذا غلط ؛ لأن عقد الكتابة يوجب ثبوت المال في ذمته للمولى ويصير بها المكاتب في يد نفسه ويملك أكسابه وتصرفه ، وهو بمنزلة سائر الديون الثابتة في الذمم التي يجوز العقد [ ص: 185 ] عليها ، ولو كانت هذه علة صحيحة لوجب أن لا يجوز العتق على مال حال ؛ لأنه لم يكن مالكا لشيء قبل العقد وإن جاز ذلك ؛ لأنه يملك في المستقبل بعد العتق ، فكذلك المكاتب يملك أكسابه بعقد الكتابة ؛ ولوجب أيضا أن لا يجوز شرى الفقير لابنه بثمن حال ؛ لأنه لا يملك شيئا ، وأن يعتق عليه إذا ملكه فلا يقدر على الأداء .

فإن قلت إنه يملك أن يستقرض ، قلنا في المكاتب مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية