وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (273)يدل على أن اسم الفقير يجوز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة، ولا يمنع ذلك من إعطائه الزكاة.
وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم، وكانوا من المهاجرين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرضى ولا عميان.
ولما قال تعالى: تعرفهم بسيماهم دل على أن للسيما أثرا في اعتبار حال من تظهر عليه حتى لو رأينا ميتا في دار الإسلام ميتا وعليه زنار غير مجبوب لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار على قول أكثر العلماء.
ومثله قوله: ولتعرفنهم في لحن القول ، فدلت الآية على جواز ، واتفق العلماء على ذلك، وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يحرم أخذ الصدقة. صرف الصدقة إلى من له ثياب وكسوة وزي المتجمل
اعتبر وأبو حنيفة [ ص: 231 ] مقدار ما تجب فيه الزكاة. اعتبر قوت سنة. والشافعي
اعتبر ملك أربعين درهما. ومالك
لا يصرف الزكاة إلى المكتسب. والشافعي