ثم أقام الدليل على غناه عن ذلك واستحالته عليه، تحقيقا لوحدانيته، وبيانا لرحمانيته، فهدم بذلك الكفر بمطلق الشريك بعد أن هدم الكفر بخصوص الولد فقال:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_30347_28990nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إن أي ما
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93كل من أي شيء من العقلاء، فهو نكرة موصوفة لوقوعها بعد كل وقوعها بعد رب
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93في السماوات والأرض الذين ادعوا أنهم ولد وغيرهم
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إلا [ولما كان من العبد من يعصي على سيده، عبر بالإتيان فقال -]:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93آتي الرحمن العام بالإحسان، أي منقاد له [طوعا أو كرها -] في كل حالة وكل وقت
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93عبدا مسخرا مقهورا خائفا راجيا، فكيف يكون العبد ابنا أو شريكا؟ فدلت الآية على التنافي بين العبودية والولدية، فهي من الدليل على عتق الولد والوالد إذا اشتريا.
ثُمَّ أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى غِنَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَاسْتِحَالَتِهِ عَلَيْهِ، تَحْقِيقًا لِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَبَيَانًا لِرَحْمَانِيَّتِهِ، فَهَدَمَ بِذَلِكَ الْكُفْرَ بِمُطْلَقِ الشَّرِيكِ بَعْدَ أَنْ هَدَمَ الْكُفْرَ بِخُصُوصِ الْوَلَدِ فَقَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_30347_28990nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إِنْ أَيْ مَا
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93كُلُّ مَنْ أَيْ شَيْءٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ، فَهُوَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ كُلٍّ وُقُوعَهَا بَعْدَ رُبَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِينَ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ وَلَدٌ وَغَيْرُهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93إِلا [وَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَبْدِ مَنْ يَعْصِي عَلَى سَيِّدِهِ، عَبَّرَ بِالْإِتْيَانِ فَقَالَ -]:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93آتِي الرَّحْمَنِ الْعَامِّ بِالْإِحْسَانِ، أَيْ مُنْقَادٌ لَهُ [طَوْعًا أَوْ كَرْهًا -] فِي كُلِّ حَالَةٍ وَكُلِّ وَقْتٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=93عَبْدًا مُسَخَّرًا مَقْهُورًا خَائِفًا رَاجِيًا، فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَبْدُ ابْنًا أَوْ شَرِيكًا؟ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى التَّنَافِي بَيْنَ الْعُبُودِيَّةِ وَالْوَلَدِيَّةِ، فَهِيَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى عِتْقِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ إِذَا اشْتُرِيَا.