237- قوله تعالى: وإن طلقتموهن الآية. فيه أن في الطلاق بعد الفرض ، وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد ، واستدل بقوله: فنصف ما فرضتم على أنها لو اشترت به شيئا لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت بل في نصف ما أخذت ، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله: من قبل أن تمسوهن على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقا ، وقوله: إلا أن يعفون يفيد جواز وقوله: هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فسره علي بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند ، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. وفسره الطبراني وغيره بالولي ، فاستدل به من أجاز ابن عباس مطلقا أو الأب فقط ، ويستدل به على أن [ ص: 59 ] للولي العفو عن الصداق بالكلية. المرأة لا تلي عقد النكاح
قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق ، وفي الآية دليل على جواز وجواز الهبة إن كان الصداق عينا والإبراء إن كان دينا فيما ينقسم وما لا ينقسم; لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره. هبة المشاع