37- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32353_32383_34166_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها استدل به مع قصة
شعيب على أن لفظ التزويج
[ ص: 212 ] والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية ، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به; لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله.
37- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32353_32383_34166_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا اسْتُدِلَّ بِهِ مَعَ قِصَّةِ
شُعَيْبٍ عَلَى أَنَّ لَفْظَ التَّزْوِيجِ
[ ص: 212 ] وَالنِّكَاحِ مِنْ أَلْفَاظِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَأَنَّهُ يُقَالُ زَوْجَةٌ إِيَّاهَا لَا زَوْجُهَا إِيَّاهُ وَفِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ ، أَنَّ أَزْوَاجَ أَوْلَادِ النَّبِيِّ لَا يُحْرَمْنَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا مَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْصِيصِهِ بِهِ; لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَبِيِّهِ لِيَرْتَفِعَ الْحَرَجُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِثْلِهِ.