37- قوله تعالى: زوجناكها استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج [ ص: 212 ] والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية ، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن ، قال وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به; لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله. الكيا: