221- قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . فيه تحريم نكاحهن [ ص: 51 ] مطلقا ، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات ، وأخذ بعموم هذه الآية فحرم ابن عمر نكاح اليهودية والنصرانية.
قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز الكيا وهو غلط; لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة; لأن نكاح الأمة مع وجود طول الحرة العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة ، فقال تعالى: "ذلك" أي: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت: لا غلط في ذلك ، فالآية تدل على جواز إذا لم يجد سواها; لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود جواز نكاحها مطلقا. نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة
قوله تعالى: ولو أعجبتكم فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فيه تحريم مطلقا وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج نكاح الكافر للمسلمة عن ابن جرير أبي جعفر محمد بن علي; لأنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء.
قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك فيه جواز نكاح العبد الحرة.