222- قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، فيه تحريم ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر ، واستدل بعضهم بعموم وطء الحائض فاعتزلوا النساء على وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه عن ابن جرير عبيدة السلماني.
قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن يستدل به على أنه يحرم الوطء دون ويؤيده قوله بعد: الاستمتاع بما بين السرة والركبة فأتوهن فإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل بقوله: أبو حنيفة حتى يطهرن بالتخفيف على إباحة دون غسل ، واستدل الوطء بمجرد انقطاع الدم بقراءة التشديد ، وبقوله: الشافعي فإذا تطهرن على توقفه على الغسل ، وحمل بعضهم التطهير في الآية على غسل الفرج فقط ، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء ، وقال: قوم نعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جدا. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال [ ص: 52 ] جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله: حتى يطهرن وعلى الاغتسال بقوله: فإذا تطهرن ويؤيد هذا ما أخرجه وغيره من طريق ابن أبي حاتم علي بن أبي طلحة عن في قوله: ابن عباس فاعتزلوا النساء
يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء ، واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض.
قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه ابن عباس ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال ابن جرير وغيره. مجاهد